حديث رقم - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

13575 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :